الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري
62
رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار
عمل وليس في الصلاة عمل ) « 1 » أو كان بلفظ - رفع - كقوله ( ص ) : ( رفع عن امّتي تسعة ، الخطأ والنسيان الخ ) « 2 » ، فعناية ورود النفي فيه إنما هو بلحاظ الأثر فإذا كان النفي نفيا بسيطا ، فهذا الذي يصح أن يعبّر عنه بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع وهو الموضوع لا لحالة محكوم أما في الجاهلية وأما في الشرائع السابقة بحكم حتى يكون هذا النفي واردا لنفي حكمه السابق وأمّا لو لم يكن له حكم فلا معنى لنفي الحكم بلسان نفي الموضوع وزيادة كلمة في الإسلام في كثير من هذا القسم إنما بعناية نسخ الحكم السابق في الإسلام . ثم أنه لا بدّ أن يكون عنوانا اختياريا كالرهبانية والخصاء ونحو ذلك حتى يكون نفيه التشريعي موجبا لنفيه التكويني بل ينحصر حسن التعبير عن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بذلك ، ولذا لا يصح ورود النفي على الموضوعات الخارجية عن تحت قدرة المكلف لنفي أحكامها ولا بدّ أيضا أن يكون الحكم المنفي هو الحكم الجائز قبل ورود النفي ، وأما لو كان حكما تحريميا فلا ينتج نفي
--> ( 1 ) نفس المصدر السابق بكامله . ( 2 ) خصال الصدوق ، صفحة : 45 ، أبواب التسعة ، الطبعة الحجرية ، عام 1374 ، الناشر : المكتبة العلمية في طهران .